
نشرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال امتلاك عقار مسجل.
وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب، الذين يمتلكون عقارًا بجمهورية مصر العربية تفعيلًا لقرار وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م.
يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالى:
-الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مـــائة ألف دولار .
-الترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار .
-الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار .
ويراعى الضوابط والشروط الآتية :
-أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى ” إشهار نهائى “.
-أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية ” الدولارية ” وأنه تم إستبدالها بالجنية المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد .
-أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجل بإسمه .