«الرقابة المالية» تصدر قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل أوالأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.
وقال عمران- في بيان اليوم الإثنين- إن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ( 172) لسنة 2018 حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته.
كما حدد القرار المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.
وأضاف أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناء على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم- بناء على تفويض من الجمعية العامة للشركة- أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشرة شهرا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.
وأشار عمران إلى أن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار على الأقل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقا بها تقرير مراقب حسابات معد وفقا لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
ومن الشروط أيضا الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (آآآ-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة ، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.
كما شدد عمران على أن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية- القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها- للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.