سياسةعاجل

البرلمان يحيل لمجلس الدولة مشروع قانون علاوة الموظفين

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم السبت، على مجموع نصوص مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية اعتبارا من أول يوليو القادم للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 75 جنيها شهريا وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة 150 جنيها شهريا، وزيادة إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليها.

يمنح طبقاً لمشروع القانون الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل، تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.

كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى.

كما يُمنح الموظفون المخاطبون وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضاً.

وحدد القانون الفئات المستفيدة من العلاوات الجديدة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

ولأول مرة يتضمن قانون العلاوة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة، بعد المطالبات المستمرة للجنة القوى العاملة بالبرلمان لا تقل عن ما يُمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث نص القانون على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

ووضع القانون مادة خاصة للتعامل مع الموظفين المقرر خروجهم على المعاش بالتزامن مع إقرار العلاوة الجديدة، حيث نص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة (المقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، والتى تمنح للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية)، وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، حيث راعت هذه المادة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة إذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش وزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى عمل بها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى