وزير المالية يصدر قرارا لتنظيم إجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ووفقا لما تقضى به المادة 56 من ذات القانون، بما يساعد فى تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر، وذلك فى ضوء الأهداف الاقتصادية للبلاد، والتى يأتى على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثمارى ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ويساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد وخلق منظومة ضريبية متطورة و متكاملة لخدمة المستثمر والنشاط الاقتصادى ككل، وسيتم البدء فى تنفيذ القرار اعتبارا من 1 ديسمبر 2019.
وأوضح بيان وزارة المالية، أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبى المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم، يشترط أن يتقدم مستلم الإيراد أو من ينوب عنه قانونا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل فى شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى المقيم بها مستلم الإيراد، و إقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق فى الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة فى مصر.
وأضاف البيان، أنه فى حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبى، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر فى الاتفاقية تفيد استفاؤه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.
وأشار بيان الوزارة إلى التزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى، والرد على أمين الحفظ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام هذه المستندات.
وأكد البيان أنه يتعين على مصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى للاستفادة من أحكامها، وذلك فى أى وقت خلال السنة الميلادية أن ترد مبلغ الضريبة الذى تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه قانونا نتيجة لسبق تحصيل هذه الضريبة لغير المقيم وفقا للسعر المنصوص عليه فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو أن ترد كامل مبلغ الضريبة الذى تم تحصيله إذا كان مستلم الإيراد يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا للشروط المنصوص عليها فى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى.