أخبار مصرعاجل

وزيرتا الهجرة والتضامن تتفقان على آليات تلقي الجمعيات الخيرية تبرعات المصريين بالخارج

 

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوضيح الإجراءات الخاصة بآلية إرسال المصريين بالخارج الهبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي تواجه المصريين، وردًا على استفسارات المصريين بالخارج حول هذا الخصوص.

وأكدت “مكرم” أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا لمساعدة المصريين بالخارج وتوضيح جميع الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه عقب التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوضيح هذا الأمر، بدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية والتي جاءت كما يلي:-

ألا: الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج
أولًا: مواد القانون المنظمة:
– نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم “70” لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24) و (16 فقرة)، وفقًا لما يلى:-
– مادة رقم (24): «مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريه مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تاليه لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال… إلخ».

– ونظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2017، وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (84) لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية.

– مادة (16): مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية، الفقرة (و): الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ثانيًا: الإجراءات التى يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة اتخاذها
– التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث “النوع – الكمية – الجودة – والوزن – الشحن والماركة”، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

– إرسال الشحنة بموجب بوليصة شحن محررة باسم الجمعية.

وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمى للجهة الإدارية موضحًا به ما يلى:-
1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.
2- بيان تفصيلى عن الهبة من حيث “الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة” ومدى جودتها (جديدة أم مستعملة) وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
3- طريقة شحنها سواء بالطائرة أو الشحن البحرى أو البرى.
4- ميعاد وصولها واسم الجمرك الذي سترد عليه.
5- نسخة واضحة من مستندات الشحن (بوليصة الشحن وفاتورة الشراء) على أن تكون واردة باسم الجمعية.
6- نسخة من البيان الجمركى ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج فى حالة الإفراج عن الرسالة.
7- خطاب الإهداء من الجهة المانحة أو المتبرعة.
8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبة والحاجة لها.
9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية فى حال عدم الموافقة على قبول الإعفاء.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار إليها العرض لوزير التضامن الاجتماعى للموافقة على قبول الشحنة وإعداد خطاب توصية لاعتمادها من سيادتها ورفعها لوزير المالية، ليقوم بدوره برفعها لرئيس مجلس الوزراء لإتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.

ثالثًا: الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقًا لأحكام القانون: “عدد – آلات – أجهزة –معدات طبية – أدوات ولوازم إنتاج – سيارات نقل موتى أو إسعاف….. إلخ – ملابس وأحذية جديدة فقط”؛ حيث إنه:

• بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق وأن صدر قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.

• أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج فى صورة (ملابس وأحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمى وفقًا لما سبق إيضاحه.

وأكدت وزارة التضامن أنه في حال صدور أي تعديل علي القانون ستتم موافاة المصريين بالخارج بالنصوص الجديدة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى