إقتصاد وأعمالعاجل

هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط استخدام وسائل الدفع الألكتروني

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، بهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى -رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الإلتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشادية والتوصية بسرعة تنفيذها.
 
وأوضح عمران – في بيان اليوم الاثنين – أن الكتاب الدوري حدد نطاق الالتزام بوسائل الدفع غيرالنقدي في المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها – بوسائل الدفع غير النقدي متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي، وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو أية جهة مالية غير مصرفية،وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، وعند سداد المقابل في حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، وأخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وقال رئيس الهيئة، إن الوجه الآخر من الالتزامات المنصوص عليها بالكتاب الدوري – يتمثل في تحصيل أقساط التمويل النقدي، وأقساط  وثائق التأمين،واشتراكات النقابات،واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدي – وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ، أوغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، وتحصيل المقابل في حالات البيع أوالإيجار أو الاستغلال أو الأنتفاع بالأراضي أو العقارات أومركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون .
 
وأكد عمران على أن الهيئة فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادي لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل -بكتابها الدوري- وتهيب بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها ودرءا لتعرض أيا من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التي وردت بالمواد (7 ،8 ) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
 
وأضاف أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات في حالة إذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أوغيرها من وسائل الدفع غير النقدي مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.
 
يلي ذلك الانتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدي لعملائها، لتأتي المرحلة الثالثة التي تشهد التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدي وبدء خطة التوعية للعملاء وأصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدي لمدفوعات الجهة، ولتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدي لمدفوعات الجهة، وأخيرا التوافق التام لإتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدي ومعالجة كافة المعوقات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى