نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد أن أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلة والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
ونصت المادة الثانية على ألا تخل أحكام القانون بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ويسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.