وافق مجلس الوزراء علي قانون تعديلات الشركات وتشمل أهداف تعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية وتحسين مركز في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار ومن بينهما تقرير مناخ ممارسة الاعمال الذي يصدر عن البنك الدولي ومعالجة ما افرزه التطبيق العملي للقانون رقم 159 لسنة 1981 من بعض المجالات التي قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار.
وتشمل التعديلات إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد تتضمن منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لأعمال هذه الحقوق وإبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود وأعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم او اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين
وتتضمن أيضا الحق في إصدار أسهم ممتازة خلال حيازة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسيين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة وتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار.
وتنظيم قواعد وإجراءات تقسيم الشركات ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي وكذا التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين وتيسير اجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الاضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية
وتتضمن التعديلات جواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة.