وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة بشكل نهائى بعد التصويت وقوفا.
وبحسب المشروع ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن “يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو تفجيرها”.
ويضيف التعديل “يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية”.
وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع الحكومة بتعديل قانون العقوبات فيما يخص فقرة وضعتها الحكومة بإعفاء الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى من عقوبة عدم الإبلاغ عن جريمة حيازة وصناعة مواد متفجرة ومفرقعات لتنفيذ عملية إرهابية قبل اكتشافها، ما بين رافض ومؤيد، واستقر المجلس على حذف الفقرة التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ.