مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” وبأغلبية الثلثين على اعتباره من القوانين المكملة للدستور..وذلك عقب إعادة مناقشة عدد من مواده في الجلسة العامة للبرلمان.
وكان المجلس قد أجل الموافقة النهائية على مشروع القانون حتى يتم إعادة مناقشة المادتين رقمي 25 و31 كما تمت إعادة مناقشة ومداولة مواد أخرى بمشروع القانون.
ووافق المجلس تعديل المواد على إضافة جملة “تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والحالات درجة الإعاقة” إلى تعريف ذوي الإعاقة بالمادة(2) ، وإدخال تعديل على المادة (21) ينص على أن “القواعد والشروط تصدر بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة حدود الوظائف والنسب المقررة”.
ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ويٌلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين من ذوى الإعاقة بشرط المعاملة بالمثل.
وتنص المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون توفيق أوضعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
واستحدث المجلس مادة أخرى تنص على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وتنص مادة (2) على أن يقصد بالشخص ذي الإعاقة منذ مولده كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنياً أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا ومتى كان مستقراً مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع ومع قدم المساواة مع الآخرين ، ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزماً بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذو إعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والحالات درجة الإعاقة”.
وعدل مجلس النواب مواد القانون أرقام “21 و25 و31” بعد إعادة مناقشتها حيث نصت المادة (21) على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ، وفقا للقواعد والشروط التي تصدر بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة في حدود الوظائف والنسب المقررة.
ونصت المادة (25) على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها وللأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحق في الحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها.
كما تنص المادة على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوي الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به بيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذوي الإعاقة على هذا الحق.
ونصت المادة ذاتها على أنه “استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الآخوة والأخوات وبدون حد أقصى ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق هذا النص.
وتنص المادة 26 – مادة مستحدثة – على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (31) من القانون على أن تعفي من رسوم التراخيص المقررة قانوناً تراخيص إقامة أي مبني أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعفي من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقاً لاحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العامل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
كما نصت المادة على أن تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند 3 من هذه المادة على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيام كانت إعاقته لنفسه، سواء كان بالغاً أو قاصراً وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ونصت المادة على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقة الشخصي المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأية صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها ، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزاً.
ونصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما نصت المادة على أنه يعفي من الرسوم القضائية الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم، وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة قانوناً بذات الفئة والإجراءات المقررة في تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون أخر.
وينص القانون على أن تلتزم الدولة بمحامية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر ومن تلك الحقوق “عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي وفي إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين واحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقبلية”.
ومن بين الحقوق التي نص عليها القانون “حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم”.
كما نص القانون على أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذوي إعاقة بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا.
ونص القانون على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها ، كما تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بوضع تحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما وتلزم الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي.
كما نص القانون على أن تضع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص القانون على أن يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لاستبدال السيارة التي حصل عليها الشخص ذو الإعاقة بأخري ، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدمتها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
ونص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة”على التزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية”.
كما نص القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.
وألزم القانون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسئولة عنها.
كما ألزم القانون وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير طرق التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.
ونص القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة وفقا للقواعد المنظمة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ويحظر وضع أية قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق.
كما القانون نص على أن تلتزم وزارة التعليم العالي بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف أنواعها ، وأن تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف وهيئة الاستعلامات ، وتضم في تشكيلها أشخاصا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة..وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها واختصاصاتها.
ونص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أن توفر وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثني من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة..وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة.
كما نص القانون على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته..وتحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.
ونص القانون على تخفيض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى والإعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
كما نص القانون على أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وفي القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ونص القانون على التزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عاطل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
كما نص على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكافة الجهات المختصة المبينة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عند إصدار ترخيص للمباني الجديدة.
ونص القانون على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
كما نص القانون على أن تلتزم وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية ، ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
ونص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
كما نص القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة..وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام وبإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المختصة بإصداره.
ونص القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أن يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أية جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
ونص القانون على أن تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعني بالإشراف على تلك الأماكن.
ونص القانون على أن تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الآخرون ، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
كما نص على أن تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء أو الانضمام إلي المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفق أحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي ، وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
ونص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية والثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.
كما نص القانون على أن تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
ونص القانون على أن تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل الإتاحة تكنولوجيا ومكانيا وثقافيا وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل وخارج مصر.
كما نص على أن تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.
وحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها الطفل ذو الإعاقة للخطر والتي ترتبط بأمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته ، ونص على أن يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ونص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعمالهما مع علمه بتزويرهما ، وزور بطاقة الخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه أو إيذاؤه ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة.
كما نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي بيانات أو معلمات عن ورود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة والتعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
ونص القانون على أنه يجوز الحكم بإلزام العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذوي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها ، وذلك اعتبارا من إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة .. كما نص على أن يعاقب كل من شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.