
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب علي بدر وعشر عدد أعضاء المجلس، وتمت إحالته لمجلس الدولة.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وفرضت القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت: “ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة وللاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم أبعاد الموظفين المنتمين فكريًا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة”.
أوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل، وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وقالت المذكرة: ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة فقط وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولاً لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها إما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم؛ حيث إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبيء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها” بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعى في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم وذلك إطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.