مجلس الدولة: للعامل الحق فى كامل رصيد إجازاته حتى لو حدده الموظف برقم خطأ
![](https://propaganda-eg.com/wp-content/uploads/2020/05/0-27.jpg)
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا، مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد إجازات الموظف الذى يثبت للمحكمة استحقاقه، هو واجب على المحكمة، حتى ولو كان الموظف قد أخطأ فى العلم بحقيقة كامل رصيد إجازاته وحدده برقم غير صحيح.
وأكد المبدأ أن للمحكمة سلطة فى تكييف طلبات الخصوم، وفقا لحقيقة المراد من الدعوى، والذى لا يتجاوز ما هو ثابت له قانونًا، سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة فى تحديد مقدار رصيد الإجازات، بما هو ثابت بالأوراق التى تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذى لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.
وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقاً للقانون باعتباره مستمدًا من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم فى تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانونا دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعى على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.
جاء ذلك فى حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، فى صرف رصيد إجازات لها قُدر بـ970 يومًا، على الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد إجازات 850 يومًا، وقضت المحكمة بأحقيتها فى 970 كما ثبت بالأوراق، ما دعا هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر لاستحقاقها ما طلبت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد 970 كما ثبت.