أخبار مصر

قواعد جديدة لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي في الخارج

239

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارًا، لتحديد قواعد ومعايير جديدة لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بحيث تكون مدة الندب للمستشار والملحق العمالي، ومساعد المحلق الإداري سنة ميلادية، وتجدد لسنة أخرى كحد أقصى لمدة ندبه.

وحدد القرار أن يكون التجديد بقرار من الوزير المختص بعد دراسة ملف شاغل الوظيفة، وما قام به من أعمال خلال فترة ندبه، وما قدمه من إنجازات.

ونص القرار على أن يقدم شاغل وظيفة التمثيل العمالي الخارجي تقريرا عن إنجازاته، وذلك قبل نهاية مدة ندبه بشهرين، ويرسل التقرير إلى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية لعرضه على الوزير، متضمنا فرص العمل التي وفرها، وبيان بكافة مشكلات العمالة المصرية بالدولة التي يعمل بها وما قام بحله منها، والصعوبات التي واجهته، والإجراءات التي اتخذها بشأنها، فضلا عن الأبحاث التي أعدها في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها.

واشترط القرار فيمن يرشح لشغل إحدى وظائف التمثيل العمالي بالخارج، ألا يزيد سنة عند الإعلان عن 57 سنة ميلادية، وألا تقل مدة خدمته عن 9 سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن تكون السنوات الست الأخيرة خدمة فعلية متصلة، وحاصلا عن تقدير “ممتاز” في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

كما اشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي قبل التقدم لشغل الوظيفة، ما لم يكن قد تم محوه وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وأن تنطبق عليه شروط الوظيفة، وفقا للمستويات الوظيفية الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

كما اشترط على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة قياس درجة إتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية “تويفل- TOEFL” بدرجة لا تقل عن 400 درجة وسارية، وصادرة من “مركز أميديست – AMIDEAST” أو من الجامعة الأمريكية، إذا كان التقدم لشغل وظيفة مستشار أو ملحق عمالي بدولة أجنبية، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة الأجنبية المرشح عليها وفقا لتقدير لجنة الاختيار، وملما باللغة الإنجليزية إذا كان التقدم للدول العربية، وأن يجتاز بنجاح الاختبار التحريري، واختبار الحاسب الألي، ما لم يكن حاصلا على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. “ICDL”

ونص القرار على أن تشكل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج برئاسة الوزير أو من يفوضه، وعضوية كل من: أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة “سفير”يرشحه وزير الخارجية، وأحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة “مستشار” يرشحه وزير العدل، وأحد أساتذة الطب النفسي ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية، وأحد أساتذة اللغة الإنجليزية ترشحه إحدى الجامعات المصرية الحكومية.

كما نص القرار على أنه في حالة إذا وقعت ظروف طارئة أو استثنائية في الدولة المضيفة، وترتب على ذلك الحيلولة دون قيام المكتب بوظائفه المعتادة وعودة أي من أعضائه إلى مصر، وكانت المدة المتبقية في ندبه لا تقل عن سنة، يكون له أحد الخيارات، أما التنازل عن استكمال مدة ندبه بأحد مكاتب التمثيل العمالي الشاغرة، ويحصل على تعويض عن ذلك يعادل مرتب 3 أشهر بواقع الخارج، ويوقع إقرار منه بذلك، أو استكمال مدة ندبه بأحد مكاتب التمثيل العمالي في الخارج خلال فترة لا تجاوز سنتين، تبدأ من تاريخ نزوله الفعلي.

وفي حالة خلو وظيفة مماثلة في مكتب تمثيل عمالي بعد الفترة البينية المنصوص عليها بالقرار، يكون له الحق في التقدم للترشيح لأحدي الوظائف المماثلة لوظيفته في الإعلان الجديد، وفي حالة اجتيازه الاختبارات المعدة لذلك، يتم ندبه لشغل الوظيفة للمدة المتبقية له فقط من الوظيفة السابقة.

ونص القرار على أنه في حالة ترشيح أي من المتقدمين لإحدى الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي، وحالت بينه وبين استلام تعمله ظروف لا دهل له بها مثل، غلق المكتب العمالي أو حدوث اضطرابات أو أزمات سياسية بدولة مقر الوظيفة بالخارج، يجوز إعادة ترشيحه لأقرب وظيفة يتم شغرها في أي من المكاتب العمالية الأخرى متي توافرت فيه شروطها.

وفي حالة تزاحم المرشحين، يكون الأولوية للأعلى في درجة الاختبار، وعند تساوي الدرجات يكون الترشيح وفقا للأقدمية، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى