أخبار عربيةعاجل

«قراقع» : 13 قانونا تعسفى إسرائيلى ضد الأسرى الفلسطينيين منذ عامين

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.

وقال قراقع في تقرير له اليوم الجمعة مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربي، وبدء الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية إن حكومة اليمين الإسرائيلي استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومباديء حقوق الانسان.

وأردف: منذ عام 2015 رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، وقد أصبح كتاب القوانين الإسرائيلي يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة، وقدم 13 مشروع قانون ضد الاسرى في الكنيست الاسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه وهي:قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقرته الحكومة الاسرائيلية يوم 14/6/2015 وهو مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015.

واعتبر قراقع أن هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ويعتبر حسب الصليب الاحمر الدولي واتحاد الاطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.

وأشار إلى أن اتحاد الأطباء في إسرائيل اعتبر هذا القانون نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال له ومنع الاطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.

وأوضح أن من بين هذه القوانين أيضا قانون رفع الاحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة والذي صادقت الكنيست الإسرائيلية عليه بشكل نهائي في 21/7/2015 وينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون اثبات نية الحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عاما، وصادقت الحكومة الاسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
وأضاف أن الكنيست صادقت يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 اعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، واجبارهم على دفع تعويضات للاسرائيليين المتضررين. وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الاطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الاعاقة، ومخصصات ارامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساسا بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للتقرير، أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالاطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني كأطفال القدس.
وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم اطفالا من سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله الى اصلاحية مغلقة، ويبقى فيها الى ان يبلغ 14 عاما.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع صادقت يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس. فيما صادقت الكنيست يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه ان يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الاساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الإسرائيلية لانتزاع اعترافات، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعني استمرار اساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.
وذكر قراقع أن اللواء (نيتسان الون) القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقع على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الاسرائيليين.
وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.
ولفت إلى أنه بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (اسرائيل بيتنا). فيما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 27/7/2015 على اقتراح (قانون الارهاب)، والذي قدمته وزيرة العدل الاسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الاسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.
وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة اشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة اجهزة الامن على إحضارهم.
ويعرّف هذا القانون العمل الإرهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية او دينية او قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية إرهابا.
وينص القانون أنه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.
وصادق الكنيست الاسرائيلي يوم 15/6/2016 على هذا القانون والذي يهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاما على رئيس تنظيم فلسطيني و15 سنة على من يشغل منصبا إداريا او قياديا في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد الا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
كما صادق الكنيست يوم 3/11/2017 على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية كأداة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الاسرائيلية، ويهدف القانون التسهيل على الاسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.
وقدم عضو الكنيست روبيرت ايلتوف من حزب اسرائيل بيتنا مشروع قانون ينص على أن الاسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.
كما قدم اعضاء كنيست اسرائيليون متطرفون مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للاسرى والشهداء، وقد حمل القانون عنوان ( خصم أموال للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب دعم حجة الارهاب) حسب زعمهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى