قراقع : محاكم الاحتلال تفتقد للصفة القانونية والاعتقال الإداري يرقى لجريمة حرب
وأوضح قراقع – في تصريحات له خلال زيارته ضمن وفد لأسيرين محررين قضيا أكثر من 10 أعوام في سجون الاحتلال- أن الأساس القانوني الذي يسمح لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ان تمارس ولايتها القانونية على الشعب الفلسطيني هو اعترافها أولا بأن هذه الأرض أرض محتلة، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الانساني، وبدون ذلك ينتفي المبدأ القانوني الذي يجيز لهذه المحاكم محاكمة ابناء الشعب الفلسطيني، معتبرا قراقع ان محاكم الاحتلال محاكم خارج القانون.
وأشار إلى أن عدم اعتراف الاحتلال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة واستمرار إصدارها أحكاما تعسفية لها أثر قمعي على كافة نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي يتنافى مع النطاق القانوني لصلاحيتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .
وأوضح أن الاعتقال الاداري بصفته احتجازا تعسفيا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن مفهوم الانتهاكات الجسيمة والتي جاء تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب، وهذا أيضا ما أكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بأن الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب.
ودعا قراقع الى دعم موقف وخطوات الأسرى الإداريين لنزع شرعية محاكم الاحتلال التي أصدرت أحكاما تعسفية بحق مليون فلسطيني منذ عام 1967، من بينها 52 ألف أمر اعتقال إداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.