أخبار مصرعاجل

رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن الإجراءات الاحترازية حتى نهاية الشهر الجارى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة “كورونا”، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجارى.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 “الخاص بفرض حظر التجول فى بعض مناطق سيناء”، واستمرارا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائى.

وفى مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهى، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور، بدءا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح القرار فى مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلى، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلى، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى.

كما يُستثنى من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

ويُستثنى كذلك خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلى، والتخليص الجمركى، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص قرار رئيس الوزراء، فى المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً؛ درءاً لأى تزاحم بين المواطنين.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار، يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية والتى يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى والتى يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أى من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا”، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

كما نص القرار، فى مادته السابعة، على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها، ولا يسرى حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة.

ونصت المادة الثامنة من القرار على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التى ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام، وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس “كورونا”.

وفى المادة التاسعة، نص القرار على أن تسرى أحكام المواد من الأولى حتى الثامنة من هذا القرار، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020، وحتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته.

ونص القرار فى مادته العاشرة على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، على أن يُسمح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 حتى نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة، وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية.

كما نص قرار رئيس الوزراء، فى مادته الحادية عشرة، على استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح.

وفى المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس مجلس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

كما نص القرار، فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين فى بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 بالشأن، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى