حيثيات عدم قبول دعوى إلغاء قرار إدراج «الترامادول» بجدول المخدرات
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة والمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول في جدول المخدرات.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إن الأوراق خلت من سند وكالة المحامي مصطفى محمد رمضان عن المدعي، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفي صفته في تمثيل المدعى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة.
«»
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن قد قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول بجدول المخدرات،لإقامتها من غير ذي صفة.
وكان أحد المواطنين قد أقام الدعوى القضائية رقم59510 لسنة 66 ق ضـد وزير الصحة بصفته لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012.
وأوضح المدعي أنه بتاريخ 18 فبراير 2012 أصدر وزير الصحة القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة مادة الترامادول وأملاحها ونظائرها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182/ لسنة 1960 وحذفها من الفقرة “د” من الملحق 3 بذات القانون، مؤكدا مخالفة القرار للقانون وانطوائه على إساءة استعمال السلطة.