حيثيات «الإداري» في منع استيراد ثلاجات العرض المستعملة

وتابعت المحكمة: “أن المشرع منح وزير التجارة سلطة واسعة في تحديد الأنظمـــة والقواعد والإجراءات التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير، ومن ذلك جواز قصـــــر الاستيراد من بلاد الاتفاقات وقصر الحق فيه على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع محددة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان مختصة، وأن الموافقــات الاستيرادية الصادرة من اللجان أو الجهات المختصة لا تعدو أو تكون إجراء من بين الإجراءات العديدة التي يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاتفاق على الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية وهذه الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزًا قانونيًا نهائيًا ونافذًا يسمح له باستيراد السلع الصادرة عنها “.
وأضافت: ويجوز لوزير التجارة باعتباره صاحب الاختصاص والذي خوله المشرع تنظيم الاستيراد في أي وقت وفقًا لأوضاع الميزانية والخطة العامة للدولة أن يصدر ما يراه من قرارات في شأن الموافقات الاستيرادية السابقة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أحوال البلاد إذا ما طرأ بعد صدورها ما يؤثر على الميزانية أو الخطة.
وأشارت المحكمة ضمن حيثياتها أنه قد جرت عدة اجتماعات ومناقشات بين وزير التجارة والصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية حيث طلب الأخير عـــــــدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة وذلك لانتهاء العمر الافتراضي لها وتطلب الأمر المزيد من النفقات لتطويرها، كما أن بعض الثلاجات المستعملة يستخدم فيها غاز ( 12 – R ) وهو ممنوع دوليًا لما يلحقه من أضرار بطبقة الأوزون والبيئة، فضلا عن عدم توافر المواصفات القياسية للثلاجات المستوردة بصفة عامة كما أن استيراد هذه الثلاجات يكلف الدولة عملة صعبة.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يفيد أن الوزارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها لدى إصدارها القرار المطعون فيه بعدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة.
كان عماد محمد فؤاد فؤاد مدير شركة المصرية الألمانية عن نفسه وبصفته، اقام دعوى قضائية حملت رقم 79248لسنة 67ق ضـد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مطالبا بإلغاء قرار عدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة المخصصة للأغراض التجارية، إلا أن المحكمة رفضت دعواه.