Uncategorized

حكم بعدم دستورية “مقابل الانتفاع” لتراخيص النقل البحري

%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%89-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%afقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية.

وألزمت المحكمة خلال جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت حيثيات الحكم أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد هيئة اقتصادية؛ و ضوابط التى تبنى عليها قرارات هذا المرفق فى تحديد مقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التى قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم اتباعها لتقرير الرسوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى