رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال بشأن حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة.
وجاء السؤال و الإجابة كالأتي :-
السؤال: ما حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة؟
الجواب:-
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد..
فإن الأذان لصلاة الجمعة كان أذانًا واحدًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان يرفع حين يجلس الإمام على المنبر، فزاد عثمان رضي الله عنه أذانًا ثانيًا حين كَثُر الناس، دلَّ على ذلك حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: “إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس (وتباعدت المنازل) أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثاني، فأذَّن به على الزوراء أي الأراضي البعيدة ، فثبت الأمر على ذلك”. [رواه: البخاري]
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو أن الأخذ بالأذان الثاني سنة مستحبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ”. [رواه :أحمد]
واستدلوا أيضًا بالإجماع السكوتي للصحابة الكرام رضي الله عنهم حيث لم يرد إنكار أحد من الصحابة على عثمان، فكان إجماعا سكوتيًّا.
والقول الثاني: أن للجمعة أذانًا واحدًا، قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب أن يؤذن للجمعة أذانًا واحدًا عند المنبر، وأحب ما كان يفعل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر. [البيان في مذهب الإمام الشافعي:2/88].
وعليه: فإن الأمر في ذلك واسع، وكلا الأمرين جائز ولا ينبغي الإنكار على من يأخذ بأحد القولين.
والله تعالى أعلم.