صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا على قانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.
ويعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز على ألا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتيازات البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون الجديد، التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونص القانون على أن تستبدل نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين 7 أغسطس 2017.