وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير.
وينص مشروع القانون على منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد اختصاصات نائب الوزير بدلا من رئيس الجمهورية.
وتضمن مشروع القانون بأن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير الفقرة الآتية:”وتحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وجاء التعديل بأن يصبح رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم بموجب المادة 171 من الدستور باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه حيث صدر دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ونص في المادة 171 منه على أنه: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء” ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وفق نص المادة 163 من الدستور الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير.