سياسةعاجل

تشريعية البرلمان تبحث ضبط صياغة تعديلات قانون مكافحة المخدرات

 

تجتمع، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء بحضور لجنة ثلاثية من وزارات العدل والصحة والداخلية بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد “المواد التخليقية” الواردة بمشروع قانون بشأن مكافحة المخدرات.

كان مجلس النواب برئاسة على عبد العال قد وافق، خلال جلسته العامة امس الاثنين، على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

جاء ذلك بعد مناقشات واسعة شهدتها الجلسة حول مشروع القانون بسبب أن الصياغة المقترحة ستؤدى إلى افلات المجرمين والمتعاطيين من العقاب.

ويتضمن مشروع القانون إضافة المواد التخليقية ضمن المخدرات، ورفع قيمة الغرامة الواردة فى المادة 39 لكل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطى المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من ادار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى