بورسعيد.. إحالة مسئولين للمحاكمة التأديبية لتورطهما في هدم عقار أثري
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديري الإدارة الهندسية والتنظيم بحي الشرق ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية تورطهما في استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا بنطاق الحي على الرغم من عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم باعتباره كان من المباني ذات الطراز المعماري المميز.
وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان له اليوم السبت، إن مديري الإدارة الهندسية والتنظيم بحي الشرق ببورسعيد قامو بهدم المبنى دون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا, وهو ما دفع المالك إلى هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.
وأضاف البيان أن نيابة بورسعيد أمرت بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمنا إنه كان قد صدر القرار رقم 1096 لسنة 2011 بصدد العقار المذكور باعتباره تراثا معماريا مميزا إلا إنه تم رفع دعوى من قبل المالك برقم 4841 لسنة 1ق إداري بورسعيد بالطعن على القرار السابق
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم في تلك الدعوى.
وأشار البيان إلى أنه تبين من التحقيقات تورط المتهمين آنفي الذكر في اتخاذ اجراءات إصدار ترخيص الهدم رقم 8 لسنة 2017 على العقار 38 شارع فلسطين والطائف “القنصلية الامريكية سابقا” بحي الشرق دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة، فضلا عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم إذ كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار قرار الهدم المشار إليه
رغم عدم انتهاء الشئون القانونية بحي الشرق ببورسعيد من مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار، ورغم تضمين كشف المكلفة العقارية بالمبنى وجود مستأجرين فيها ورغم التنبيه بعدم التعامل مع العقار أو اصدار تراخيص عنه من جهات عدة وصدر الترخيص المشار إليه دون اعتماد من السلطة المختصة وتم تنفيذه بإزالة العقار حتى سطح الارض.
كما كشفت التحقيقات تقاعس المتهم الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مالك العقار بتنفيذ قرار الهدم مباشرة دون انتظار فترة خمسة عشر يوما مخالفا بذلك للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 والتي تنص على أنه لا يجوز البدء في بعض أعمال الهدم قبل مضي أسبوعين على الأقل من اخطار الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم؛ وعلى الرغم من صدور قرار إيقاف لأعمال الهدم إلا أن المالك استأنف أعمال الهدم مما أدى إلى إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض وإهمال المتهم الأول الإشراف والمتابعة على المتهم الثاني.
وأشار البيان إلى أن الواقعة تشكل من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري مع إعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة بورسعيد في ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.