سياسةعاجل

بعد موافقة “النواب”.. تفاصيل إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، اليوم ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الدين الفقي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض. وقال الفقي “إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، فيما يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا”.

وأوضح أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية، إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسؤول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها، لذا تم إعداد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد جاء المشروع في (6) مواد خاصة بالإصدار، و(10) مواد موضوعية.

وفيما يتعلق بمواد الإصدار، فقد نصت المادة الأولى على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، بينما قضت المادة الثانية أن “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها”.

ونصت المادة الثالثة على أن “تؤول إلى الجهاز (جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها) جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها”.. كما أوجبت المادة الرابعة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما. وأناطت المادة الخامسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق.. أما المادة السادسة، فقد اختصت بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبالنسبة للمواد الموضوعية، فقد تناولت المادة (1) تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكام مشروع القانون لتوضيح المقصود منها إحكاما للصياغة، ومنها كلمة ” الأموال”، وهي جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة “اللجنة” بأنها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وتضمنت المادة (2) إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويكون مقره القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وحددت المادة (3) الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، دون غيره، وهي: الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، والأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه، والأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

وتتضمن الاختصاصات كذلك الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضا لأصحابها وما زالت تديرها، والأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات، والأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص، والأموال المضبوطة التي أصبحت ملكا للدولة وفقا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والأموال التي تؤول إليه (الجهاز) بموجب أحكام قضائية، والأموال التي يعهد بها إليه (الجهاز) من مجلس الوزراء لإعمال شؤونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء. وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

ونصت المادة (4) على أن “يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال”.

كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائز قانونا، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.. وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة. وتضمنت المادة (5) أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وأناطت المادة (6) بلجنة إدارة الجهاز تصريف أموره، اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدافه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول، والمشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكله التنظيمي، وإصدار اللوائح المالية والفنية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به، وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز والنظر فيما يرى الوزير المختص أوالمدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة.

ونظمت المادة (7) طريقة ونظام عمل لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، فيما نصت المادة (8) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.

ونصت المادة (9) على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تُعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد.. فيما نصت المادة (10) على أن تعتبر الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها أموالا عامة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائية على هذه الأموال، وله (للجهاز) في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى