تحقيقات و تقاريرعاجل

انتصار للعاملين في القطاع الخاص.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد

يحمل مشروع قانون العمل الجديد الكثير المزايا لعمال مصر من بيهها القطاع الخاص الذي يترقب العاملون في صدور هذا القانون لا سيما بعد إعلان وزارة العمل عن وضع إصدار قانون العمل على أولويات خطة الوزارة للعام الجاري 2024.

ويعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تهم عمال مصر لما جاء به في مواده من مزايا عديدة تمثل في مجملها الأمان الوظيفي للعمال من جهة ومن جهة أخرى، فهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس بالتالي على زيادة الإنتاج .

كما يعد مشروع قانون العمل من أهم التشريعات التي تنظم شؤون القطاع الخاص في الدولة وعلاقة العمل به لا سيما وان مشروع قانون العمل الجديد يمثل طفرة في تحقيق الحقوق والتوازن في علاقة أطراف العمل.

ومن بين هذه المزايا ما حدده المشرع في قانون العمل الجديد العلاوة السنوية الدورية، حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص .

وعن العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المادة في مشروع القانون: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.

ويستهدف مشروع القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم المشروع إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

وتعد الإجازات من أهم هذه المزايا التي يهتم بمتابعتها عمال وهي من ضمن المواد التي كفلها المشرع للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.

ومن أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص الإجازات، حيث نظم قانون العمل الجديد في مواده الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة.

وأوضح المشرع في القانون إجازات العاملين في مواده حيث يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها “15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذ قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد أن العامل يحق له إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما، كما أنه يحق للعامل في قانون العمل الجديد إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة أن يحصل على 21 يوما بالعام.

كما أباح المشرع في مشروع القانون الجديد لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وأكدت مواد القانون أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.

كما ألزم المشرع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وشدد المشرع على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

وأجازت مواد مشروع القانون الجديد للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

إضافة إلى الحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

كما أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.

كما حمى المشرع العاملين من الفصل التعسفي و أبرز أشكاله استمارة 6 التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية يستغلها صاحب العمل في استغلاله العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة 6 لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد.

العلاوة السنوية الدورية
أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني

وفقا لنص المادة في القانون: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.

مجلس أعلى لتنمية الموارد
استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولي وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ولأول مرة، يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، يقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

حظر تشغيل الأطفال
كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.

45 يوم إجازة
ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها.

الأجور والمرتبات
الحفاظ على حقوق العامل في اجره بدءا من كتابة في العقد حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط فجاء القانون بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل

حقوق ذوي همم
وجاءت المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

الإجازات
ومن اهم الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت الي 45 يوم، أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها قانون العمل و نظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .

إجازة للوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة
كما أن هناك مزايا كبيرة شملت ثلاث فئات في المجتمع من بينها المرأة العاملة حدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.

مكافأة نهاية الخدمة
ومن المزايا الهامة للعاملين ما كفله القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفقا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد – سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وكان حسن شحاتة وزير العمل قد أعلن مؤخراً أن هناك حوارا مجتمعيا سوف يجرى حول مشروع قانون العمل يتم من خلاله الإستماع إلى كافة الرؤى لمنظمات الأعمال والعمال وذلك لإصدار تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة وبيئة صحية وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع أن هناك حوارا مجتمعيا سوف يجرى حول مشروع قانون العمل يتم من خلاله الإستماع إلى كافة الرؤى لمنظمات الأعمال والعمال وذلك لإصدار تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة وبيئة صحية وجاذبة للاستثمار بمشاركة الجميع

يذكر أن مشروع قانون العمل، جاء من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى