الوزراء: يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار
وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقد تضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتي :”وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة الا في المجالات وبالضوابط التي يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء.
ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى”.
كما تضمن المقترح تعديل المادة (32) بإعادتها الى ماكانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتي: ” ويكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلي الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة”.
وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة (33) ليكون نص المادة كالآتي:
” ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها الى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن”.
وتضمن المقترح أيضا اعادة المادة (35) الى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 باضافة عبارة “المحددة الوجهة”.
كما تضمن المقترح تعديل المادة (74) بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار في المناطق الأولى بالتنمية.