إقتصاد وأعمالعاجل

“الوزراء” يصدر قرارا بضوابط قيام الغرف التجارية بتأسيس الشركات

أصدر المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

ووفقًأ للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس ، سمح للغرف التجارية واتحادها العام بتأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص ، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة ، وذلك للقيام بالأنشطة التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.

ووفقا للقرار ، تتضمن المجالات التي يمكن للغرف التجارية أو اتحادها العام تأسيس شركات للقيام بأنشطتها إنشاء أو إدارة الأسواق ، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية ، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية ، وإنشاء وإدارة المناطق اللوجستية فيما يتعلق بالآخرين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراضها التجارة ، وإنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة الفنية المدربة لأغراض التجارة ، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى