أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 215 لسنة 2017، لحظر التملك أو الانتفاع فى الأراضى الواقعة بالمناطق الاستراتيجية بسيناء.
جاء في المادة الأولى من القرار أنه يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وجاء نص القرار “تضمن نص المادة الأولي للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بأن تسري أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، على كل الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارًا من 19 يناير 2012، تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء”.
وكما شمل “تلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضي الدولة بالمنطقة، وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة بالمنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار”.
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو الإجراءات التعاقديّة التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة التي تمت قبل 19 يناير 2012، فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات التي أقيمت في ظلها، وذلك حتى انقضاء الكيان القانوني لها بعد العرض على مجلس الإدارة أعمال شئونه وفقا للقوانين واللوائح .
وجاء في المادة الثانية من القرار أن يستبدل نصوص المواد رقم (7، 8، 9، 10، 14، 15، 18، 19، 20، 21, 29 , 32)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي تضمنت مواده حظر تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين .
ويحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار او اجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.
وطبقًا لمواد القرار يحظر أيضًا تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة فيها أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب لمدة أكثر من سنة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .