سياسة

«النواب» يصدر بيان بشأن جلسة مناقشات مواد «قانون الإجراءات الجنائية الجديد»

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانًا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال البيان: “عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٢٧٧) إلى (٣٣٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيدًا على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظرًا لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى