رياضة

«المفوضين» تؤكد: الانتخابات سليمة وتوصي بإلغاء حكم حل مجلس الأهلي

مجلس الأهلي

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الخميس 14 يناير، بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر.

وأكد التقرير، الذي صدر في 13 ورقة، أن انتخابات النادي الأهلي تمت بإجراءات سلمية ومطابقة للقانون، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما أفسدها سواءً قرارات إدارية أو ما تضمنه الطعن من عمليات تزوير في الأصوات.

وجاء في تقرير «المفوضين»، الذي أعده المستشار محمد غيث تحت إشراف المستشار فتحي ذكي نائب رئيس مجلس الدولة، أن انتخابات النادي الأهلي أجريت بإجراءات سليمة ووافقت صحيح القانون، مضيفًا أن استناد الطاعن إلى بطلان الانتخابات نظرا لصدور قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية من غير مختص وهو مدير مدرية الشباب والرياضة في القاهرة فإن المردود عليه بأن المادة (43) من لائحة النظام الأساسي بالأندية قد أجازت للمديرية أن تنتدب ممثل لها لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية بالإشراف على الإعداد لإجراءاتها وتسهيل أعمالها.

وأضاف التقرير أن المادة (43) ألزمت المجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الانتخابات إذا زاد عدد أعضاء النادي على 20 ألف عضو، وهو ما ينطبق على النادي الأهلي، كما أتاحت اللائحة لوزير الرياضة تفويض وكلاء الوزارات ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات في الاختصاصات التي حددتها المادتين 43 و46، وبناء على هذا التفويض صدر إقرار مديرية الشاب والرياضة بالقاهرة رقم 56 لسنة 2004 بتشكيل اللجنة الثلاثية خلال مدة التفويض التي تنتهي في 31 مارس 2014، ما يعني أن هذا الإقرار قد صدر من غير مختص دون أن ينال من ذلك عدم تضمن ديباجة القرار المشار إليه هذا التفويض، حيث أنه لا يجوز إهدار إرادة الجمعية العمومية لورود أخطاء في صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بما أورده الطاعن من وجود تزوير في محاضر الفرز، من حيث أن عدد المصوتين في اليوم الثاني بلغ 17 ألفًا و986 عضوا في حين أنه أثناء عرض المحضر لعملية الفرز أثبت أن عدد من أدلوا بأصواتهم 17 ألفًا و726 عضوا أي بفارق 260 عضوا، وأن ذلك مردود عليه بأنه يتعين في شأن المنازعات المتعلقة بالجمعية العمومية النظر لها باعتبار أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا ويجب أن يراعى أن تكون القرارات الصادرة منها، معبرة عن إرادتها، ومما اتجهت إليه، وحيث أن الثابت من الاطلاع في محضر الفرز أن الفارق بين آخر من فاز بالمقعد في انتخابات مجلس الإدارة سواء على مقعد الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو العضوية فوق السن أو تحت السن وبين التالي له يزيد في أقل الحالات على 500 صوت، الأمر الذي لن يؤثر عدد 260 صوت المشار إليهما في إرادة الجمعية العمومية.

وقال تقرير هيئة المفوضين إنه لا ينال مما تقدم قيام اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات بالتواجد في مكان العملية الانتخابية والتوقيع على محضر الفرز، ومردود عليه بأن اللجنة الثلاثية، يتعين عليها التواجد منذ بداية العملية الانتخابية وحتى انتهائها مرورًا بكافة مراحلها للتحقيق من إجراءاتها والقانون واستكمال أعمال الجمعية.

وأشارت «المفوضين» إلى أنه فيما يتعلق بالجزئية الخاصة بمواعيد الانتخابات التي أشار إليها الطاعن، من حيث حدد مواعيد معينة لاتخاذ إجراءات من قبل الجهة الإدارية والجهة المركزية وأن مخالفة تلك المواعيد يبطل الإجراءات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية، فمردود عليها بأن كافة المواعيد الواردة بلائحة النظام الأساسي للأندية الصادر برقم 929 لسنة 2013، هي مواعيد تنظيمية لا يرتبط بمخالفتها بطلان الانتخابات.

وانتهى التقرير إلى التوصية للمحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان انتخابات النادي الأهلي، وإلزام الطاعنين المصروفات.

كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، قررت تأجيل الفصل في طعن النادي الأهلي والحكومة على حكم أول درجة إلى جلسة 17 يناير الحالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى