حوادث و قضاياعاجل

المحكمة الدستورية : المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية دستوري

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية، أحالتها محكمة جنح النزهة أقيمت طلبًا للفصل فى دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا صــــدر أمـــر من قاضـــى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعـــــوى ولم يستأنف المدعـــــى بالحقـــــوق المدنية هـــــذا الأمـــــر فى الميعـــــاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة”.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا، في بيان اليوم السبت، أن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:” تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفـــــة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعى بالحقوق المدنية”.

وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه “ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا صدر أمـــر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعـــى بالحقـــوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشــــورة. (ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات”.

واستندت المحكمة في قرارها على أن النص المحال، جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضى، وجاء كافلاً له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها، كما أن هذا النص لا يُهدر الحق فى الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص فى أى مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولاً وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى