“المالية” تدرس قانون خفض ضريبة الدمغة على الإعلان
تجرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعديلات جديدة على ضريبة الدمغة على الإعلانات بالتزامن مع تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار مشروع القانون المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان لمراجعته إلى أنه يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون ضريبة الدمغة والتى تفرض ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الاعلان ومن تكلفته ليصير معدل الضريبة 6% من أجر وتكلفة الاعلان.
وأوضح التعديل أنه سيتم العمل بالنص الجديد اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال نصر أبوالعباس عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية إن تعديل ضريبة الدمغة إلى 6% بدلا من 20% لن يكون ذا جدوى اقتصادية، وتعنى أن خدمة الإعلان ستخضع للضريبة على القيمة المضافة، وهو ما لم يكن موجودا فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم فإذا كان سعر الضريبة 14% بالقيمة المضافة فهذا يعنى أن إجمالى الضريبة المستحقة على خدمات الإعلان لم تخفض.
وتساءل أبوالعباس عن آلية احتساب ضريبة الدمغة «هل سيتم احتسابها على قيمة الإعلان شاملا الضريبة على القيمة المضافة» لكنها ستخلق ازدواجا ضريبيا على أساس أنها ستكون ضريبة على الضريبة أم سيتم احتساب كل ضريبة منهما على حدة.