السيسي يصدق على عدد من القرارات الهامة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على عدة قرارات و قوانين، نشرت في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي أبرز تلك القرارات و القوانين : –
تعديل أحكام القانون في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 94 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية, وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على أي إعتداء على حرم السكك الحديدية أو سرقة مهمات تخص السكك الحديدية او التعدي على الاراضي او العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديدية.
وينشر القانون في الجريدة الرسمية.
إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بعد اقرار مجلس النواب له.
ونص القانون على انه لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية, وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويعرف التعديل المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري, كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على (40%) من تكلفة المنتج, وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون تنظيم النقل البري باستخدام التكنولوجيا
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2018 ، بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في القانون باستخدام تكنلوجيا المعلومات.
وتسري أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه .
وتنص المادة الثانية بأن تلتزم الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، والتي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, وذلك بعد اقراره من مجلس النواب.
وينص القانون على انشاء صندوق يسمى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم على شئون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, يتبع الوزير المختص بالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية.
وتؤول الي الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, ويتحمل الصندوق بالتزاماتهما ويكتسب حقوقهما قبل الغير في جميع مراكزهما القانونية. كما تؤول الي الصندوق جميع الاراضي والمباني المقامة عليها المخصصة للاسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل, وكذا الاراضي التي تقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983, وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص التعديل على أنه يجوز للمجلس الأعلى للآثار , متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس إدارة المجلس , أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع, وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم, أو تعويضهم تعويضا عادلا.
كما ينص على أنه مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون, يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار, وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية, أو أي أثر عثر عليه بالمصادفة, وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها, أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر.
كما يكون للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمناطق الأثرية.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 92 لسنة 2018 ، حول تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بعد أن أقره مجلس النواب.
ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.
وينص على أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، ويكون ذلك بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، التي عرفها القانون بأنها وحدات الإدارة المحلية المختصة، والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التي يتم تفويضها لذلك.
كما ينص على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
ويشترط أن يكون طالب الترخيص مصريا بلغ ثماني عشرة سنة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وتعتبر التراخيص الصادرة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويكون الترخيص الصادر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول عليه مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا.
ويجوز ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.