
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ووفقا للمادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء – يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي : “المادة 83 مكررا/ البند الثالث : 1.50 في الألف يتحملها المشترى، و 1.50 فى الالف يتحمها البائع من /1 /6 2019 وحتى 2020/5/16.
كما وافق الرئيس على القانون رقم 139 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
ونصت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – على أنه “يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد النص التالي: المادة السادسة / فقرة أولى : “يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظم المحاسبة الحكومية”.