صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون – في مادته الأولى – على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية :
مادة (84) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بوظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب لكل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.
مادة (89): يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
مادة (91): في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
مادة (189): تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة في إنشائها ودعمها.
كما ينص القانون في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء” بعبارة “رئيس الجمهورية” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.