أخبار مصرعاجل

الرئيس السيسي يصدق على قانون « العلاوة الدورية »

اليوم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء بالمادة الأولى من القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا، والمادة الثانية تنص على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

ونصت المادة الثالثة أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين منهم بعد هذا التاريخ.

وتنص المادة الرابعة على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وتنص المادة الخامسة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارا من 1 يوليو 2019، منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

والمادة السادسة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 1 يوليو المقبل في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زِيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وتنص المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمادة الثامنة تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى