صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ونصت المادة السادسة من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم – على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص أو نائبه, وعضوية أحد نواب رئيس مجلس الدولة – يختاره رئيس المجلس – وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان, ورئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية, وأحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية , وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام, ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية, ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة, وطبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية, وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان, ومدير عام بأحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان, ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية وآخرين.