«الدستورية» تقضي بصحة انعقاد الاختصاص في منازعة ضريبية للجان القانون الجديد
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها – أن النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21 يوليو 2013 وكان هذا القرار قد صدر في ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الذى ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقا لأحكامه إلى موعد غايته 31 ديسمبر 2005 فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004, تoحال بعدها تلك المنازعات التى لم يفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الحالي.
وأكدت المحكمة أن القانون الحالي تسرى أحكامه في شأن النزاع الموضوعى عملا بنص المادة (123) منه وليس بنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 مما مؤداه أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب به وتبعا لذلك فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على تلك الدعوى الأمر الذي تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.