«الدستورية» تؤيد اختصاص «اللجان القضائية» بمنازعات تنسيق الكليات العسكرية
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة برفض الدعوى المحالة إليها للفصل فى دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بمقتضى نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 فيما تضمنه من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.
وقالت المحكمة -في أسباب حكمها- إن المادة (190) من الدستور قد عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل فى هذه المنازعات إلا أن الدستور أقام إلى جواره بمقتضى نص المادة (202) منه قضاء إداريا عسكريا متخصصا يتمثل فى اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة والتى عهد إليها بقسط من هذه المنازعات.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أوسد إلى تلك اللجان الاختصاص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة وهى تلك القرارات المتعلقة بشئون خدمتهم العسكرية بدءا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة وما يثار فى هذا الشأن من منازعات تتصل به أو تؤثر فيه وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة بوصف هذه اللجان هى القاضي الطبيعي صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها والأكثر دراية بشئون ضباط وأفراد القوات المسلحة والأقدر على الإحاطة بها وكفالة البت في أمرها, بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
وأكدت المحكمة أن الالتجاء إلى هذه اللجان والمحاكمة أمامها حقا لهذه الفئة وغدا كفالة ذلك التزاما دستوريا على عاتق الدولة حرص الدستور على توكيده في المادة (97) منه هذا ويندرج ضمن هذه الفئة طلبة الكليات العسكرية ليغدو النص المطعون فيه وقد التزم هذه الضوابط, غير مصادم لأحكام المواد (97- 184- 190- 202) من الدستور كما لا يخالف أي نص آخر فيه الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.