حوادث و قضاياعاجل

الدستورية العليا ترفض دعوى بعدم دستورية مادة بقانون العلاوة الخاصة لسنة 1987

 

قضت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار ، حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم” 98″ لسنة 24 قضائية “دستورية” والتي أقيمت طعنًا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم “101 ” لسنة 1987 ، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.

وتنص المادة المطعون عليها بأنه “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو “1987 ” – فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها”.

واستندت المحكمة – في حكمها – على سند أن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى واكبت التحولات الاقتصادية التى شهدتها البلاد في تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم ، دون ربطها بالإنتاج ، أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار.

وأوضحت المحكمة،أن المشرع نظم بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التى تقررت فى معاشه، وصرفها له في المعاش، حيث أوفى المشرع بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل في استحقاق الفرق بينهما ، مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحـد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامــــل فى المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذي أراده المشرع ، وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، واليتي حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة فى المعاش – بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى