أخبار مصرعاجل

الجريدة الرسمية تنشر قرار «وزير الداخلية» بتحديد سرعات المركبات على طريق «الإسكندرية – مطروح – السلوم»

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، قرار وزارة الداخلية رقم 1437 لسنة 2021، بشأن تعديل المادة 48، من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادر بقرار من وزير الداخلية رقم 1631 لسنة 2008.

ونص القرار، على أن تضاف للفقرة الأخيرة لمادة الطرق السريعة أو الرئيسية، التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، والواردة بالمادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها ونصها كالتالي:

– طريق «الإسكندرية – مطروح – السلوم» بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153، «مطار العلمين» 60 كيلو متر في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات، قبل نفاذ حظر تسييرها، وأنصاف المقطورات ومركبات النقل، و70 كيلو في الساعة، لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين، و80 كيلو في الساعة لباقي المركبات، وذلك خلال أشهر «يوليو، أغسطس، سبتمبر» سنويًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى