وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراة الالتحاق بأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين، بحيث يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة البكالوريوس والليسانس الذين يتخرجون على رتبه ملازم.
وطالب النائب أحمد حلمي الشريف إعادة المداولة على المادة 23 من مشروع قانون هيئة الشرطة، قائلا: «إن تلك المادة وضعت قيدا غير مبرر عندما نصت على وضع شروط فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية»، مضيفا أن هذا النص يحرم الأكاديمية من بعض الكفاءات، فيما رد النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، بأن أكاديمية الشرطة يتبعها كليات الشرطة والضابط المتخصصين والقاعدة العامة في القبول للثانوية العامة ألا يزيد عمره عن سنة واحدة من التخرج حتى يكون العلم حاضرا في ذهنه وبالتالي فهناك مساواة سواء للطلبة أو المتخصصين.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العلمية «الماجستير والدكتوراه» للانخراط في صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.
وشملت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 في المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، حيث تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وورد تعديلات في المادة 24 تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز «نقيب» وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية «ليسانس أو بكالوريس أو ما يعادلها»، بحيث يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
ونصت المادة 25 مكرر بوضع خريجى قسم الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجو كلية الشرطة على أن تحسب أقدميه لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كليه الشرطة.