
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه نهائيا على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وتقدم ائتلاف دعم مصر بطلب إعادة المداولة على النص الوحيد محل التعديل فى مشروع القانون ، والذى ينص على : إضافة بند للجدول المعنون بـ”المحررات غير واجبة الشهر” فى بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد (سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج) رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه.
ووافق المجلس على تغيير الحد الأقصى ليكون 100 الف جنيه مع الابقاء على نفس النسبة.
وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الاعمال، خلال جلسة 7 أكتوبر التى تم الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه.
وتم خلال جلسة 7 أكتوبر إثبات توضيح على عبد العال فى المضبطة أن الـ0.5% وهى أن تكتب نصف فى المائة رسم نسبي، وذلك بناءا على طلب وزير شئون مجلس النواب.