
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل من القانون 223 لسنة 1953 والخاص بتحديد اختصاصات نائب الوزير، لتكون “تحدد اختصاصات نائب الوزير من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، خلال الجلسـة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن الأصل في القانون بأن “تحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء”.
وقال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه يجوز تعيين نائب للوزير أو أكثر، وعن الفصل بين الاختصاصات يتم بالفعل وتختلف الوظائف باختلاف القطاعات.
وقال النائب طلعت خليل، إنه يوجد تداخل بين اختصاصات نائب الوزير ومساعد الوزير ومستشار الوزير، ولذلك يطالب النواب بضرورة الفصل بين اختصاصات هذه الوظائف أولا.
وعقب الدكتور على عبدالعال، إن “مساعد الوزير هى وظيفة إدارية، المستشار يقدم الخبرة وهو رأى له ولا يدخل فى التنظيم الإدارى او التنظيم الرئاسى أو تستأنس لرأيه، أما نائب الوزير فهو يحل محله فى قطاعات معينة”، وكون وجود وزير يقصر أو لا يستطيع أن يعمل بمفرده، فإننا اتحنا لرئيس الوزراء بتعيين نائب للوزير وتحديد الاختصاصات له.
وفتح الدكتور على عبدالعال، الباب للمناقشة العامة لبنود التعديل الحكومى، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى سبقت وناقشت التعديل فى عدة اجتماعات مصغرة.