وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من حيث المبدأ.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس، غدا الأربعاء. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه, النص الآتي: “مادة (/9ب): “الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها, مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف مادة مستحدثة برقم (18 مكررا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه, نصها كالآتى: “ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية, على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء, ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي”.