وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته برئاسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث في مجموع مواده وتم إحالته لمجلس الدولة.
وشهدت المناقشات خلافا وجدلا حول العاهة المستديمة وتعريفها وخاصة أن هناك مطالبات بتشديد العقوبة في حالة إذا تسبب الختان في إحداث عاهة، واكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن إثبات حدوث عاهة أمر في يد الطب الشرعي وأن العقوبة المنصوص عليها وفقا للنص الذي وافقت عليه اللجنة كافيا.
ورفض نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب تشديد العقوبة في الختان قائلا: أن هناك 8 أنواع من الختان ويوجد نوع واحد من الختان اقره الإسلام مستندا لبعض الأحاديث وكتيب للدكتور جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق ، وهنا عقب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية ومفتي الديار المصرية الأسبق قائلا : الأحاديث التي تستند إليها ضعيفة وفيها علة وأن عادة الختان جريمة وتستوجب العقاب وتشديده ايضا ، وأن الرسول صلى عليه وسلم لم يختن بناته ، وأكد جمعة أن كتيب الدكتور جاد الحق علي جاد الحق مرتبطا بؤتمر السكان الذي كان يبيح الشذوذ والإجهاض والقتل الرحيم ، ولفت أن ماصدر من الفقه كان مرتبط بأهل زمانه واليوم نعيش ظروف مختلفة تمام.
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقریراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .
وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها .
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان.
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر.