وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا بأغلبية ثلثي اعضائه وقوفا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بمكافحة المخدرات .
وينص مشروع القانون على مادة 34 مكرراً “أ”: “تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون