وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والتى تنزل بمدد الإفراج الشرطي للمسجونين لكن بشروط.
وتنص التعديلات على جواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا مضي فى السجن نصف مدة العقوبة بعد أن كانت ثلثي المدة ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام، وعلى ألا تقل المدة التى تقضي فى السجن عن الـ6 أشهر بعد أن كانت 9 أشهر، وعدم جواز الإفراج الشرطي إذا كانت العقوبة السجن المؤبد إلا بعد قضاء 20 سنة على الأقل بعد أن كانت مقررة فى النص السابق للقانون قبل تعديله للأشغال الشاقة المؤبدة.
وكانت الحكومة قد ارجعت تقدمها بمشروع القانون لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتى ترتكز على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم لحثهم على انتهاج السلوك القويم داخل السجن.