
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء ووقوفا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
وتم الأخذ بملاحظة مجلس الدولة الذي راجع مشروع القانون والذى تضمن وجوب أخذ رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة في المشروع، لما تضمنه المشروع من أمور متصلة بشئون جهتي القضاء العادي ، وكذلك ضرورة النص على استمرار نظر المنازعات التي أقيمت قبل العمل بأحكام المشروع – عقب صيرورته قانوناً- أمام هيئات التحكيم إلى أن يفصل فيها، دون النص على خضوعها للأحكام والإجراءات السارية قبل نفاذه، يثير إشكالية لدي هيئات التحكيم في تحديد القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها على منازعات التحكيم المنظورة أمامها خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون وحتى الفصل فيها وذلك بالنسبة للمنازعات التي لم يطلب الأطراف إحالتها للمحكمة المختصة، في ضوء أن المادة “الأولى” من مشروع القانون تقضي بالغاء الباب السابع من القانون والذي ينظم قواعد وإجراءات نظر منازعات التحكيم أمام تلك الجهات ، وأن النص بصياغته التي وافق عليها المجلس لم يعالج الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ وغيرها من طلبات التفسير والإغفال وتصحيح الخطأ المادي بالنسبة للأحكام الصادرة من هيئات التحكيم قبل العمل بأحكام مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
ويتضمن مشروع القانون من 3 مواد، فقط، وتنص المادة الأولى، على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فيما نصت المادة الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب بينهم ليأتى نص المادة المٌعدلة على أن “يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم”.
أما المادة الثالثة، هى مادة الإصدار، وتنص على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.